پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص425

الفسخ.

فالحق: عدم جواز التصرفات المتلفة والناقلة مطلقا في هذه الصورة إلا بإذن الاخر، لايجابها إتلاف حق الغير الموجب للضرر والضرار، وإذا لم يجز لم يترتب عليها الاثر لو وقعت أيضا.

ج: يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع بنحو الركوب واستخدام العبد وسكنى الدار وزرع الارض ونحوها، للاصل.

وهل للبائع أخذ الاجرة منه بعد الفسخ ؟ لا شك في عدمه إذا كان الخيار للبائع، لان النماء للمشتري حينئذ.

وإن كان الخيار للمشتري فالظاهر العدم أيضا، لاصل العدم، وعدم صدق العلة التي جعلها في الموثقة وصاحبتها (1) لمن عليه التلف.

نعم، لو آجره المشتري فحكم الاجرة حكم النماء، لصدق العلةعليها.

د: يجوز للمشتري إجارة المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها، وحكمها حكم البيع، وحكم وجه الاجارة حكم النماء.

نعم، لو آجره من البائع نفسه في زمن خيار البائع فالظاهر لزوم الاجارة، لوقوعها بإذنه.

مسألة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، بالاجماع المحقق، والمحكي عن الغنية والروضة (2)، وفي شرح القواعد للشيخ علي وفي التذكرة: أنه لا خلاف فيه عندنا (3)، وفي الكفاية: لا أعرف فيه

(1) المتقدمتين في ص: 384.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 589، الروضة 3: 459.

(3) جامع المقاصد 4: 308، التذكرة 1: 473.