پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص401

وكذا لو تلف قبل الثلاثة، على الاشهر الاقرب، بل في الخلافالاجماع عليه (1).

للنبوي: (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع) (2).

وروا عقبة بن خالد: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون ؟ قال: (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه) (3).

وذهب المفيد والسيد والديلمي (4) ومن تبعهم – بل في الانتصار والغنية الاجماع عليه (5)، وعن نكت الارشاد الميل إليها أيضا – إلى أن تلفه من المشتري.

نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار.

ولكون النماء له فيكون التلف عليه، لتلازم الامرين، كما يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة الواردتين في خيار الشرط (6).

(1) الخلاف 3: 20.

(2) عوالي اللالئ 3: 212 / 59، مستدرك الوسائل 13: 303 أبواب الخيار ب 9 ح 1.

(3) الكافي 5: 171 / 12، التهذيب 7: 21 / 89، الوسائل 18: 23 أبواب الخيار ب 10 ح 1.

(4) المفيد في المقنعة: 599، السيد في الانتصار: 210، الديلمي في المراسم: 172.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 587.

(6) راجع ص 384.