مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص395
أو تكون العين تالفة، والظاهر أنه ليس له الفسخ، لما مر في النقيصة، سواء في ذلك تلف الكل أو البعض، إلا إذا كان البعض التالف أقل من التفاوت الحاصل بالغبن.
وإن كان التصرف من المغبون خاصة، فإن كان بعد العلم بالغبن والخيار فيسقط الخيار، لمنافاته الفورية، ولانه رضا منه، وهو للخيار مسقط كما يأتي.
وإن كان قبلهما فالحكم كما إذا كان المتصرف الغابن، إلا في صورة النقيصة فليس له الفسخ مطلقا، لايجابه ضرر الغابن، فيتعارض الضرران ويبقى لزوم البيع بحاله، وهو الوجه، لعدم الخيار في صورة التلف مطلقا.
وتضمينه المثل أو القيمة لا دليل عليه.
ومما ذكرنا يظهر الحكم فيما إذا كان المتصرف كليهما.
هذا كله إنما هو مقتضى الاصول وإن لم ينص الاكثر على فتوى في أكثرها أو جميعها، وخالف في كثير منها جماعة.
د: يسقط هذا الخيار باشتراط عدم الفسخ للغبن لو ظهر، لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (1).
وبإسقاطه بعد العلم بالغبن والخيار، لايجابه التراضي، ولانه رضا منه، وهو موجب لسقوط الخيار، للعلة المنبهة عليه في صحيحة علي بن رئاب المتقدمة (2)، ولان الرضا بالضرر مسقط لحكم نفي الضرر، ولاجلذلك يسقط بالاسقاط قبل العلم أيضا، إلا أن يكون إسقاطه لاعتقاده عدم الغبن، فإنه لا يسقط حينئذ بالاسقاط، لعدم دليل عليه، وعدم كونه رضا بالضرر.
(1) الوسائل 18: 16 أبواب الخيار ب 6 ح 1 و 2 و 5.
(2) في ص 372.