مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص390
والمناسبة، وهو عندنا غير صالح للاستناد.
ولا للنصوص المصرحة بحرمة غبن المسترسل، والمؤمن، والنهي عنه (1)، لعدم دلالتها على الخيار.
بل لنفي الضرر والضرار في أحكام الاسلام، كما ورد في المتواترةمن الاخبار (2).
والمراد منه – كما بيناه في موضعه -: أن كل حكم مستلزم للضرر فهو ليس من أحكام الشرع، ولا شك أن لزوم البيع هنا مستلزم للضرر، فهو ليس حكما للشرع، بخلاف صحة البيع، فإنها حكم آخر غير اللزوم ولا يستلزم ضررا، فهي ثابتة قطعا، وهذا معنى الخيار.
ولا تضر معارضة أدلة لزوم البيع لاخبار نفي الضرر، إذ لو رجحنا الثانية بالاكثرية والاشهرية في المورد ومعاضدتها للاعتبار فهو، وإلا فيرجع إلى الاصل، ومقتضاه انتفاء اللزوم.
فإن قلت: الضرر كما يندفع بالخيار يندفع بالتسلط على أخذ التفاوت أيضا، فاللازم من نفي الضرر عدم كون اللزوم وعدم التسلط على التفاوت معا من حكم الشرع، بل يتعين انتفاء أحدهما، ولا دليل على كون المنفي هو الاول.
قلنا: يتعين الاول بالاجماع على بطلان الثاني، مع أنه لو قطع النظر عن الاجماع تتعارض أدلة لزوم البيع مع أدلة تسلط الغابن على ماله – الذيمنه التفاوت – والترجيح مع الثاني، لموافقة الكتاب، على أنه لولا الترجيح لعمل بالاصل المقتضي لعدم اللزوم.
(1) الوسائل 17: 395 أبواب آداب التجارة ب 9، وج 18: 31 أبواب الخيار ب 17.
(2) الوسائل 18: 31 أبواب الخيار ب 17.