پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص386

نعم، لو شرط الانفساخ بالرد وقلنا بجوازه ينفسخ بالرد، ولكن جواز هذا الشرط محل نظر.

وأما الثاني، فلعمومات الوفاء بالشرط (1)، وخصوصات الروايات الثلاث المذكورة (2)، وهو ليس من باب خيار الشرط، بل المشروط هو رد المشتري المبيع، فيجب عليه – لما ذكر – من غير احتياج إلى فسخ، كما هو المستفاد من تلك الروايات.

ومن ذلك يظهر أن الاستدلال بها على خيار الشرط – كبعض المتأخرين (3) – في غير موقعه.

نعم، يشترط على الثاني كون رد الثمن لاجل ذلك، فلو رده بقصد آخر لم يجب الرد.

ثم في قوله: أو مثله مع الاطلاق، دلالة على عدم كفاية رد المثل مع التصريح برد خصوص الثمن المأخوذ، وهو كذلك، والوجه فيه ظاهر، كما في كفاية المثل مع التصريح به أيضا.

وأما كفايته مع الاطلاق فلعلها لانه المتبادر، وهو كذلك، سيما مع ما هو الغالب من احتياج البائع إلى الثمنوالتصرف فيه، كما هو مورد الاخبار أيضا.

وكيف كان، فالمناط هو منظور المتعاقدين وما يدل عليه من القرائن الحالية أو المقالية.

ومنه يظهر الحكم في اشتراط المشتري ارتجاع الثمن مع رد المبيع في مدة مضبوطة، إلا أن الغالب فيه إرادة رد شخصه عند الاطلاق.

(1) الوسائل 18: 16 أبواب الخيار ب 6.

(2) راجع ص 384.

(3) وهو صاحب الحدائق 19: 33.