پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص385

الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: (له شرطه)، قال له: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، فقال: (هو ماله)، وقال أبو عبد الله عليه السلام: (أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري) (1).

وقال في المسالك: فإذا رد البائع الثمن أو مثله مع الاطلاق فسخ البيع، ولا يكفي مجرد الرد (2).

أقول: ما ذكره من عدم كفاية مجرد الرد هو ظاهر الاصحاب كما قيل (3)، فإن أرادوا عدم كفايته في انفساخ العقد فهو كذلك، وإن أرادوا فيعدم عود المبيع إلى البائع فهو غير متجه.

والتحقيق: أن المشروط تارة يكون ثبوت الخيار للبائع مع رد الثمن، واخرى رد المشتري المبيع إليه معه أو كونه له، وكل منهما يصح ويلزم.

أما الاول – وهو من باب خيار الشرط – فلما مر من الاجماع والروايتين (4)، وعليه لا يكفي الرد في الفسخ، لان الرد لا يثبت سوى الخيار، فالفسخ يتوقف على اختياره.

ولا يفيد قصد الفسخ بالرد أو شهادة الحال له به، إذ تحقق الخيار يتوقف على الرد، فحين الرد لا خيار له، إذ لا يعلم من الشرط إلا تحقق الخيار بعد الرد لا حينه، فالخيار يحصل بعد الرد، فلا يفيد الرد ولو قصد به الفسخ، إذ لم يثبت الخيار له بعد.

(1) التهذيب 7: 176 / 780، الوسائل 18: 20 أبواب الخيار ب 8 ح 3.

(2) المسالك 1: 179.

(3) كما في الحدائق 19: 35.

(4) أي صحيحة ابن سنان ورواية السكوني المتقدمتين في ص 381.