پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص383

العقود تابعة للقصود.

وقد رفعنا النقاب عن وجه هذا المرام في كتابناالمسمى بعوائد الايام (1).

ب: لا يشترط تعيين المدة بالايام، فلو عينها بالشهر أو السنة أو إلى العيد الاضحى – مثلا – جاز وإن احتمل الزيادة والنقصان بحسب الايام من جهة نقصان الشهور، للاخبار الاتية في شرط خيار الفسخ برد الثمن، حيث إن المدة المضروبة فيها سنة، ولا

فصل

بين السنة والشهر.

والسر: أن اللازم تعيين المدة بما يتعين به لا بخصوص عدد الايام، وهو يتعين بما ذكر أيضا، ولذا يصح لو عين بالايام مع أنه قد لا يتعين حينئذ بحسب الشهور.

ج: إطلاق الشرط ينصرف إلى الخيار المتصل بالعقد، بحكم التبادر، فقول الشيخ – بأن ابتدأه انقضاء المجلس (2) – ضعيف.

نعم، لو اشترطا الانفصال أو المجلس مع تحديد مدة الانفصال (3) جاز، لاطلاق صحيحة ابن سنان (4).

د:

اشتراط الخيار للاجنبي تحكيم لا توكيل

عمن جعله عنه، فلا خيار له معه، للاصل.

ه‍: قالوا: يجوز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره (5)، وفي التذكرة الاجماع عليه (6)، وإطلاق صحيحة ابن سنان يدل عليه، وحينئذ

(1) عوائد الايام: 51.

(2) الخلاف 3: 33.

(3) في (ق): الانقضاء.

(4) راجع ص 381.

(5) كما في جامع المقاصد 4: 292 والكفاية: 91 والرياض 1: 524.

(6) التذكرة: 521.