مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص382
وبتلك الادلة تخصص عمومات لزوم البيع، وعموم ما يدل على عدم وجوب الوفاء بشرط خالف السنة، حيث إنه مخالف لما يدل على لزوم البيع مطلقا، أو مع الافتراق مطلقا.
ومن هذا يظهر ضعف الاستدلال بعمومات وجوب الوفاء بالشرط (1)، كما يظهر وجه اشتراط ضرب المدة للخيار وكونها مضبوطة غير محتملة للزيادة والنقيصة، لانه الثابت من الاجماع والاخبار المذكورة.
فلو شرطا خيارا وأطلقا من دون بيان المدة، أو معه مع احتمالها للزيادة والنقصان ولو بيوم، بطل الشرط قولا واحدا في الثاني، وعلى الاظهر في الاول، بل الاشهر بين من تأخر (2)، لما مر، ولعدم انصرافها إلى واحد معين، لبطلان الترجيح بلا مرجح، فيكون مجهولا واقعا فيبطل، بليوجب جهل العوضين أو أحدهما أيضا واقعا، وهو مبطل للبيع.
خلافا للمفيد والخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة، فقالوا بكون الخيار إلى ثلاثة أيام (3)، وظاهر الثانيين – كصريح الاخر – الاجماع عليه، بل ادعى الثاني وجود النص فيه، وهو – كالاجماع – غير محقق، فلا حجية فيهما.
فروع: أ: إذا بطل الشرط بالجهل يبطل العقد على الاشهر الاظهر، لكون
(1) الوسائل 18: 16 أبواب الخيار ب 6.
(2) كما في المسالك 1: 179 والكفاية: 91 والرياض 1: 524.
(3) المفيد في المقنعة: 592، الخلاف 3: 20، الانتصار: 201، القاضي في جواهر الفقه: 54، الحلبي في الكافي في الفقه: 353، ابن زهرة في الغنية (االجوامع الفقهية): 587.