پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص368

خيار لهما مطلقا، كما أن الوكيلين أيضا – على ما قيل (1) – لا خيار لهما مع صدق البايعين عليهما أيضا إلا مع إذن المالك عموما أو صريحا في الخيار، إذ بدونه يحصل التعارض بين أخبار خيار البائع وأدلة عدم جواز تصرفالوكيل إلا فيما وكل فيه، والترجيح للثاني، ولولاه فالاصل معه.

وهو عندي محل نظر، لان الفسخ بالخيار ليس تصرفا عرفا.

سلمنا، ولكن بعد تسليم صدق البائع عليه يكون الاذن حاصلا له من قبل الشارع، فالاقوى جواز فسخه.

ثم لو قلنا بعدم صدق البائع على الوكيلين، وعدم ثبوت الخيار لهما لاجل ذلك، فهل يثبت لهما مع التوكيل في الخيار أيضا على وجه يصح، أم لا ؟ صرح بعضهم بالاول (2)، لعمومات الوكالة، وهو إنما يتم مع ثبوته للمالكين، وأما بدونه مطلقا أو مع عدم الاجتماع فلا، إذ لا يجوز التوكيل إلا فيما يجوز فعله للموكل.

بل في الثبوت بالتوكيل مع ثبوته للموكل أيضا نظر، لعدم ثبوت جواز التوكيل في كل ما يجوز للموكل فعله، والاصل يقتضي عدم ترتب الاثر إلا فيما ثبت فيه جواز التوكيل.

مع أن هاهنا كلاما آخر، وهو أن الثابت من الاخبار ثبوت الخيارللموكلين إذا لم يفترقا، فلو جاز التوكيل فيه لجاز إذا كانا مجتمعين ولم يفترقا بعد، لا أن يجوز التوكيل في الخيار إذا لم يفترق الوكيلان، وهذا ظاهر جدا، وظاهر المجوز إرادة الاخير.

(1) انظر المسالك 1: 178.

(2) كصاحب الحدائق 19: 12.