پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص320

عليه، كما في الاذن في التصرف في المال، فإنه علم جواز التصرف في مال شخص مع إذنه ورضاه، فإذا علم الاذن بشاهد الحال يجوز التصرف فيه.

بخلاف ما إذا علم به رضاه ببيع ماله بثمن معين، فإنه غير كاف في لزوم البيع، بل يتوقف على التوكيل أو الاجازة بعد البيع، فلو بعنا متاع الغير – الذي نعلم أنه يريد بيعه بثمن معين بأزيد منه من غير توكيل في البيع – لا يحكم بلزومه من غير إجازة.

وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ رضا الواقفببيع الوقف من غير ذكره واشتراطه لا يكفي في لزومه، بل في صحته، مع اقتضاء نفس الوقف عدم الجواز.

فالصواب الاستناد في الاستثناء إلى عدم كونه وقفا، لان الوقف شرعا وعرفا تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة، بل لا معنى للوقف على جهة إلا صرف منفعته فيها، ولا يتحقق إلا فيما يمكن فيه تحقق الوصفين، ولا يتحققان فيما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يكون وقفا، بل يختص بحال الانتفاع.

وأيضا يشترط في الموقوف: إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه إبتداء إجماعا، فهذا مما لا يمكن وقفه في مدة انتفاء المنفعة بخصوصها، فكذا في ضمن المدة الشاملة لها.

ولو نوقش في ذلك وفرق بين وقف لا منفعة فيه بخصوصه، وما فيه منفعة في وقت، فنقول: يكفي لنا عدم العلم بكونه وقفا بعد بطلان المنفعة، فإن القدر المسلم هو كون ذلك وقفا خارجا عن ملك الواقف ما دامت فيه منفعة، وأما بعده فغير معلوم ولا دليل عليه.

وأما استصحاب الوقفية فلا حجية فيه، لمعارضته مع استصحاب عدمها الثابت قبل الوقف، كما بينا تحقيقه في كتبنا الاصولية، وبمثله صرح