پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص315

أوصى له وانقطعت ورثته فينتقل إلى ورثة الميت ملكا، أو حمل الورثة على ورثة الواقف وجعل الوقف منقطع الاخر باختصاصه بالقرابة دون عقبهم.

وعلى هذا، فتكون هذه أيضا أخص مطلقا من أخبار المنع، فبها تخصص تلك الاخبار أيضا.

ومقتضاها جواز البيع مع كونه خيرا واتفاق الكل، إلا أن الظاهر منها أن اشتراط رضا الكل إنما هو في بيع تمام الارض التي هي وقف على الجميع، لانه المسؤول عنه، ولا شك أنه موقوف على رضا الكل، فلايثبت منها اشتراط رضا الكل في بيع حصة كل واحد.

وأما الثالثة فمحط الاستدلال فيها موضعان، أحدهما: ( وإذا ) الثالث.

وليس موضع الاستدلال منه قول الصاحب، لانه لا يدل إلا على أن ما يقدرون على بيعه يجوز لهم بيعه مجتمعين أو متفرقين، فيكون بيانا لحكم الاجتماع والافتراق، ولا يظهر منه ما يجوز بيعه وما لا يجوز، حيث إن ما لم يثبت جواز بيعه شرعا لا يقدر على بيعه، لانه نقل الملك، ولا يحصل النقل إلا بإمضاء الشارع.

بل محط الاستدلال هو الخبر المأثور عن الصادق عليه السلام، وهو أنه إذا كان وقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم يجوز بيعه مع اتفاق الكل وكونه أصلح.

والتوضيح: أن المعلوم المستفاد من الرواية: أن الراوي الثقة كتب إلى الامام: أنه ورد خبر مأثور عن الصادق عليه السلام: أنه يجوز بيع الوقف مع كونه خيرا واتفاق الكل، وأن هذا معلوم لنا ظاهر عندنا، ولكن لا نعلم حكم بيعالبعض والشراء منه إذا لم يجتمع الكل، ولا نعلم أن الوقف الذي ورد عدم