پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص314

لما رأى بينهم اختلافا شديدا في أمر تلك الضيعة قبل الدفع إليهم، أو في أمر آخر، وليس يأمن أنه إذا دفعها إليهم يتفاقم الامر بينهم، فهل يدعهاموقوفة، أو يرجع عن الوقف ويدفع إليهم ثمنها، وأيهما أفضل ؟ وعلى هذا، فمقتضى ترك الاستفصال جعل الرواية أعم من القبض وعدمه، وتخصص بها أخبار المنع.

ولا يتوهم أن تعارضها مع أخبار المنع المتقدمة (1) بالعموم من وجه، حيث إن لاخبار المنع جهة خصوص، لكون المراد منها بعد القبض قطعا، كما أن الصحيحة أيضا مختصة بحال الاختلاف، ولا مرجح لاحدهما يمكن الاعتماد عليه، فالتعويل على تلك الرواية فقط في بيع الوقف مشكل.

لان المناط في التعارض هو ظاهر الخبر، دون ما يؤول إليه بعد الجمع بينه وبين سائر المعارضات، كما بينا في كتاب عوائد الايام (2)، وعلى هذا فتكون أخبار المنع أعم مطلقا، لاعميتها من القبض وعدمه، والصحيحة مخصوصة بحال الاختلاف.

ومنه يظهر جواز البيع في تلك الحال.

هذا هو المستفاد من الاولى.

وتدل الثانية على جواز بيعه مع احتياج الموقوف عليه، وكون البيعخيرا، واتفاق الكل مع التعدد.

وهي مختصة بما بعد القبض، من جهة كون الحكم لورثة القرابة، ولاجل دلالة المفهوم على عدم الجواز مع عدم رضا الكل وعدم الخيرية، وليس قبل القبض كذلك.

ومنه أيضا يظهر عدم جواز حمل الارض على حصة الرجل الذي

(1) في ص: 308.

(2) عوائد الايام: 119.