مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص311
ومنهم من فرق بين المؤبد وغيره، فلم يجوز في الاول مطلقا، وفي الثاني جوز في الصور التي نقلناها عن النهاية، وهو المنقول عن الصدوقوالقاضي والحلبي (1)، وقد يجوز في الثاني خاصة مع الاتفاق مع الواقف أو وارثه، ذهب إليه صاحب التنقيح (2).
والذي وصل إلي في هذا الباب من الاخبار صحيحة علي بن مهزيار: قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض، يقومها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة ؟ فكتب إلي: (أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي، وأن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له)، وكتبت إليه: أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلي: (وأ علمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الاموال والنفوس) (3).
ورواية جعفر بن حنان الصحيحة عن ابن محبوب – الذي أجمعتالعصابة على تصحيح ما يصح عنه -: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
(1) نقله عنهم في المختلف: 489 وهو في الفقيه 4: 179 والمهذب 2: 92 والكافي: 325، وقال في مفتاح الكرامة 4: 258 ما نسبوه إلى الحلبي من موافقته للقاضي غير صحيح.
(2) التنقيح 2: 329.
(3) التهذيب 9: 130 / 557، الاستبصار 4: 98 / 381، الوسائل 19: 187 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 5، ص 188 ب 6 ح 6، بتفاوت يسير.