پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص309

والحلي مدعيا عليه الاجماع (1)، وفخر المحققين على ما حكي عنه (2) – إلا أن أكثر الاصحاب على اختلاف شديد بينهم استثنوا منه مواضع: الاول: إذا خرب الوقف مطلقا وتعطل، حكي عن المفيد والسيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والمحقق الشيخ علي في بيع شرح القواعد (3)، واستحسنه ثاني الشهيدين وصاحب المفاتيح (4)، إلا أن المفيد قيده بما إذا لم يوجد له عامر.

الثاني: إذا ذهبت منافعه بالكلية، استثناه الاولان ووقف التحرير (5).

ويمكن إرجاع ذلك أيضا إلى الاول، إلا أن المفيد جعله قسيما له.

الثالث: مع حاجة الموقوف عليه الضرورية إلى البيع، وهو منقولعن الاولين والرابع والخامس والسادس ونهاية الشيخ (6)، إلا أن الثاني قيد الحاجة بكونها إلى الثمن لشدة الفقر، والسادس بأن لم يكن لهم ما يكفيهم من غلة، والاخير بأن يكون معها البيع أصلح.

الرابع: إذا كان بيعه أصلح وأعود، استثناه الاول (7)، وظاهر الكفاية

(1) حكاه عن الاسكافي في الانتصار: 227، الحلي في السرائر 3: 153.

(2) الايضاح 2: 392.

(3) المفيد في المقنعة: 652، السيد في الانتصار: 226، الخلاف 3: 551، الديلمي في المراسم: 197، ابن حمزة في الوسيلة: 370 المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 4: 97.

(4) الشهيد الثاني في الروضة 3: 254.

المفاتيح 3: 212.

(5) المفيد في المقنعة: 652، السيد في الانتصار: 226، التحرير 1: 290.

(6) المفيد في المقنعة: 652، السيد في الانتصار: 226، الديلمي في المراسم: 197، ابن حمزة في الوسيلة: 370، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 98، نهاية الشيخ: 600.

(7) المفيد في المقنعة: 652.