مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص308
ضيعتي بألفي درهم، فلما وزنت المال خبرت أن الارض وقف، فقال: (لا يجوز شراء الوقوف) (1).
ويؤيده ما ورد في وقوف أرباب العصمة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في وقف ينبع، كما في صحيحة الحذاء: (هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله، لاتباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) الحديث (2).
وفي رواية ربعي: (هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والارض) (3).
وفي صحيحة البجلي: (تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا، ابتغاء وجه الله تعالى والدار الاخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيعها أو شيئا منها، ولا يهبها ولا ينحلها، ولا يغير شيئا منها مما وصفته عليها، حتى يرث الله الارض وما عليها) (4).
ومقتضى تلك الادلة وإن كان عموم المنع – كما ذهب إليه الاسكافي
(1) الكافي 7: 37 / 35، الفقيه 4: 179 / 629، التهذيب 9: 130 / 556، الاستبصار 4: 97 / 377، الوسائل 19: 185 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 1.
(2) الكافي 7: 54 / 9، التهذيب 9: 148 / 609، الوسائل 19: 186 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 2، بتفاوت يسير.
وصدقة بتة بتلة، أي مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها – مجمع البحرين 2: 190.
(3) الفقيه 4: 183 / 624، التهذيب 9: 131 / 560، الاستبصار 4: 98 / 380، الوسائل 19: 187 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 4.
(4) الكافي 7: 53 / 8، الفقيه 4: 184 / 647، التهذيب 9: 149 / 610، الوسائل 19: 202 كتاب الوقوف والصدقات ب 10 ح 4.