مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص305
عند الاطباء والمعاجين التي يصنعونها مالا، مع أن ترتب المنافع المذكورة لها عليها ليس إلا ظنيا، ولا يحتاج إلى كثير منها إلا نادرا.
نعم، الظاهر عدم كفاية الاحتمال، للاصل، ولهذا قالوا: لا يصح بيع مثل الخفافيش (1) والعقارب والجعلان (2) والقنافذ ونحوها، ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنه لا يحصل مما اورد علم ولا ظن، ولو فرض حصول العلم أو الظن لا نقول بعدم صحة بيعها، وعدم عدها مالا لاجل عدم الظن، ولو حصل يلتزم عدها من المال.
وعلى هذا، فلو فرض وقوع مرض بين أهل بلدة اجتمعت حذاق الاطباء، بل لو قال طبيب حاذق: أن علاجه دهن العقرب أو دم الخفاش، ولم يتهياء لكل أحد جمعهما، فيجوز لمن أخذهما بيعهما، ويكون صحيحا.
وقد يكون الشي مما ينتفع به ويكون مالا، ولكن يبلغ في القلة حدا لا ينتفع به ولا يعد مالا عرفا، كالحبة والحبتين من الحنطة، وصرح جماعة بعدم جواز بيعه (3).
قال في التذكرة: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، لانه ليس مالا، فلا يؤخذ في مقابلته المال، كالحبة والحبتين من الحنطة، ولا نظر إلى ظهور الانتفاع إذا انضم إليها أمثالها، ولا إلى أنها قد توضع في الفخ أو تبذر، ولا فرق بين زمان الرخص والغلا، ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة
(1) في نسخة من (ح): الخنافيس.
(2) الجعل: دويبة معروفة تسمى الزعقوق، تعض البهائم في فروجها فتهرب، وهو أكبر من الخنفساء، شديد السواد، في بطنه لون حمرة للذكر قرنان.
حياة الحيوان 1: 278.
(3) انظر الارشاد 1: 361 والحدائق 18: 430.