مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص301
فيما لا يملك – ظاهر.
وأما مع علم أحدهما أو كليهما فظاهر إطلاق الاكثر الصحة، إلا أن الفاضل في التذكرة نفى البعد عن الحكم بالبطلان مع علم المشتري (1)، واستشكل في المسالك الحكم بالصحة حينئذ أيضا، لافضائه إلى الجهل بالثمن حال البيع (2)، واخرى في الروضة الاشكال في صورة علم البائع وحده أيضا (3).
قيل: الفرق بين ذلك وبين ما تكون الضميمة مال الغير: أنه يبتاع ملك الغير مع مملوك البائع، والثمن إنما هو بإزاء المجموع، والبيع في المجموع صحيح.
أقول: على القول بعدم تأثير الاجازة أو كونها ناقلة لم يتحقق البيع الصحيح في المجموع أو إلا حال الاجازة، وأما قبلهما فلم يتحقق بيع صحيح في المجموع، فيتحقق الجهل بثمن المملوك حال البيع، فيلزم فساد البيع فيه حينئذ،، ولا تفيد الاجازة المتحققة بعد ذلك.
وكذا على القول بكون الاجازة كاشفة مع عدم الاجازة، فإنه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال البيع، فيتحقق الجهل بثمن المملوك أيضا.
نعم، لو قلنا بكون الاجازة كاشفة مع عدم الاجازة، فإنه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال البيع، فيتحقق الجهل بثمن المملوك أيضا.
أقول: الصواب التفرقة، بالاجماع وصحيحة الصفار المتقدمة (4)، ثم المتجه في محل النزاع: الفساد في صورتي علم البائع أو المشتري، لما ذكر.
(1) التذكرة 1: 565.
(2) المسالك 1: 173.
(3) الروضة 3: 240.
(4) في ص: 1344.