پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص228

في السابعة والعشرين، وكون الارض فيها أيضا أعم من الخراجية وغيرها، واحتمال كون تصرف الراوي في الحادية والعشرين من غير إذن السلطان أيضا، والترجيح للمعارض، للمخالفة لمذهب العامة والموافقة للكتاب، مع أنه لولا الترجيح على الاول كانت قضية الاصل أيضا الحرمة.

هذا، مضافا إلى أنه لا دلالة للحادية والعشرين أصلا كما لا يخفى.

والمقصود من السابعة والعشرين بيان حكم أصل قبالة الارض، حيث إنها كانت مما يشكك فيها، والبأس ينفى عن ذلك لا عن قبالة السلطان، بل يمكن أن تكون الارض من أملاك السلطان دون الاراضي الخراجية.

وفي الثامنة والعشرين عن استئجار أرض مستأجر بفضل، ولذاأجاب فيها بما أجاب.

فلا يدلان على حكم التقبيل من السلطان أصلا.

وقد يستدل أيضا على الجواز بأخبار اخر، كروايتي الهاشمي، إحداهما: في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال (1) وخراج النخل والاجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شي أبدا أو يكون، قال: (إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد ادرك فاشتره وتقبل به) (2)، وقريبة منها الاخرى (3).

ولا يخفى ما فيه، فإنه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج، سيما

(1) في (ق) و (ح): الجبال، وما أثبتناه من المصادر.

(2) الكافي 5: 195 / 12، التهذيب 7: 124 / 544، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4 بتفاوت.

(3) الفقيه 3: 141 / 621، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4.