پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص210

وأما الثاني، فلعدم صدق الخيانة والسرقة على المفروض إلا بضرب من التجوز، وإذا انفتح بابه فليس ذلك أولى من غيره.

المسألة التاسعة: لا يجوز بيع الاراضي المفتوحة عنوة – أي قهراوغلبة – ويقال لها: أرض الخراج أيضا، ولا وقفها، ولا صلحها، ولا هبتها.

ولا بد من ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها والمناسبة لها أولا، فهي كثيرة جدا: الاولى: صحيحة الحلبي: عن السواد ما منزلته ؟ فقال: (هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد)، فقلنا: الشراء من الدهاقين ؟ قال: (لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين، فإن شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها)، قلنا: فإن أخذها منه ؟ قال: (يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها) (1).

الثانية: رواية الشامي: (لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو في للمسلمين) (2).

الثالثة: رواية محمد بن شريح: عن شراء الارض من أرض الخراج، فكرهه، وقال: (إنما أرض الخراج للمسلمين)، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: (لا بأس، إلا أن يستحيي عن عيب ذلك) (3).

(1) التهذيب 7: 147 / 652، الاستبصار 3: 109 / 384، الوسائل 17: 369أبواب عقد البيع ب 21 ح 4، بتفاوت.

والدهقان: رئيس القرية، ومقدم أصحاب الزراعة – مجمع البحرين 6: 250.

(2) الفقيه 3: 152 / 667، التهذيب 7: 147 / 653، الوسائل 17: 369 أبواب عقد البيع ب 21 ح 5.

(3) التهذيب 7: 148 / 654، الاستبصار 3: 109 / 386، الوسائل 17: 370 أبواب عقد البيع ب 21 ح 9.