پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص208

المشتري يأبى عن حمل ذلك أيضا على إرادة الاستنقاذ.

وحسنة الحضرمي: (ما يمنع ابن أبي سمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس) ثم قال للراوي: (لم تركت عطأك ؟) قال: مخافة على ديني، قال: (ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ !) (1).

حيث جوز أولا لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له، ومن جملة ما يعطيهم وجوه الخراج والمقاسمة.

وثانيا للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه.

وفي دلالتها تأمل، لعدم معلومية ما يعطيه ابن أبي سمال للمعينينله، فيجوز أن يكون من غير وجوههما، ونصيبه من بيت المال يمكن أن يكون من غير جهة الخراج والمقاسمة.

وبالجملة: الاستدلال مع هذا النوع من الاجمال في غاية الاشكال.

والاخبار المجوزة للشراء (2) ما لم يظلم فيه أحدا من العامل بعد السؤال عنه، من جهة ترك الاستفصال مما يشترى منه، فيفيد العموم لجميع أمواله التي منها ما نحن فيه.

ولا يخفى ما فيه، فإنا ندعي أن ما نحن فيه ما علم أنه ظلم فيه، كما هو مقتضى الاصل، مع أن باشتراط المالكية في المبيع يخرج جواز شراء ذلك، لعدم كونه ملكا للعامل قطعا، فالتجويز إنما هو لجواز كونه من مال العامل نفسه (3)، كما في سائر أموال الظلمة.

(1) التهذيب 6: 336 / 933، الوسائل 17: 214 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 6.

(2) الوسائل 17: 218 أبواب ما يكتسب به ب 52.

(3) في (ح): بعينه.