مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص201
والاولوية ممنوعة، والموثقة غير دالة، إذ لا دلالة فيها على أنه صار في يده شي من المشتبه بالحرام، لجواز أن يكون من ارتفاع الاراضي الخراجية الذي هو مباح وخمسه للامام، مع أنه يكون هذا كسبا، وما صار بيده ربحا، فإخراج خمسه من حيث هو واجب، ولا يدل على أنه يطهره.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى: الحلية مع عدم العلم بالحرمة وإن لم يعلم أن للمخبر مالا حلالا، والاصل وإن يساعد خلافه ولكن لا أثرله مع إطلاق الرواية.
وأما المروي في الاحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ، وفيها – بعد أن سئل الصاحب عن أكل مال من لا يتورع المحارم -: (وإن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا) (1) فلا نافيه، لان معنى قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن له مال غير الحرام الذي في يده، لا أنه إن لم يعلم له مال، فيكون حكمه مسكوتا عنه فيه، فيعمل بمقتضى الاطلاق.
المسألة الثامنة: قد طال تكلم الاصحاب فيما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة عن الاموال.
والمراد بالمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل الارض يؤخذ عوضا عن زراعتها.
وبالخراج: المال المضروب عليها أو على [ الشجر حسبما ] (2) يراه الحاكم.
وقد يطلق الثاني على الاول.
(1) الاحتجاج 2: 485، الغيبة: 235، الوسائل 17: 217 أبواب ما يكتسب بهب 51 ح 15.
(2) في النسخ: البحر حيث ما، والظاهر ما أثبتناه.