پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص194

ولو انحصر في الاعلى وجب، إلا في قتل المسلم المحقون الدم، فلا يجوز إجماعا، للصحيح: (إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية) (1)، ونحوه الموثق (2).

وقيل: وظاهر الاطلاق يشمل الجرح أيضا، كما عن الشيخ (3).

وفيثبوت الاطلاق في مثل هذا التركيب نظر.

ولزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات التقية على المتيقن – بل المتبادر – يقتضي جواز الجرح الذي لم يبلغ حد القتل، ولذا اقتصر عليه في الاستثناء جماعة (4)، بل – كما قيل (5) – هو الاشهر.

وقيل: ينبغي القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه، ويحتاط بتركه في غيره (6).

وهو جيد.

وهل المسلم يشمل المخالف أيضا، أم لا ؟ فيه إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الاول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال وسيما القليل منه، وأما إذا كان على النفس المؤمنة فلا يبعد المصير إلى الثاني، فلا شي يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص.

(1) الكافي 2: 220 / 16، المحاسن: 259 / 310، الوسائل 16: 234 أبواب الامر والنهي ب 31 ح 1.

(2) التهذيب 6: 172 / 335، الوسائل 16: 234 أبواب الامر والنهي ب 31 ح 2.

(3) حكاه عنه في المسالك 1: 168 والرياض 1: 510.

(4) منهم الشيخ في النهاية: 357 والمحقق في النافع: 118 والعلا مة في القواعد 1: 122.

(5) انظر الرياض 1: 510.

(6) انظر الرياض 1: 510.