پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص140

ليست بالتي يدخل عليها الرجال) (1)، فإنها ظاهرة في أنه لا حرمة في غناء المغنية التي لا يدخل عليها الرجال.

المؤيدة بروايته الاخرى المتقدمة (2) المقسمة للمغنيات على قسمين: ما يدخل عليهن الرجال وما يزف العرائس، والحكم بحرمة الاولى ونفي البأس عن الثانية، وبأن الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الاول، كما يظهر من كلام الطبرسي.

وعلى هذا فنقول: إن المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه [ إما ] (3) هو ما يتكلم بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما، وحينئذ فعدم حرمة المطلق واضح.

أو يكون غيره ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع، ولعدم كونه معلوما يحصل فيه الاجمال، وتكون الاية مخصصة بالمجمل، والعام المخصص أو المطلق المقيد بالمجمل ليس بحجة.

ويؤكد اختصاص الغناء المحرم بنوع خاص ما يتضمنه كثير منالاخبار المذكورة، من نحو قوله: (الغناء مجلس) كما في رواية الحسن بن هارون (4)، أو: (بيت الغناء) كما في صحيحة الشحام (5)، أو: (صاحب الغناء) كما في رواية جامع الاخبار (6)، أو: (لا تدخلوا بيوتا) بعد السؤال

(1) الكافي 5: 120 / 3، الفقيه 3: 98 / 376، التهذيب 6: 357 / 1022، الوسائل 17: 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 3.

(2) في ص: 135.

(3) في النسخ: ما، والانسب ما أثبتناه.

(4) الكافي 6: 433 / 16، الوسائل 17: 307 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 16.

(5) الكافي 6: 433 / 15، الوسائل 17: 303 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 1.

(6) جامع الاخبار: 154.