مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص129
من التغني مذموما في شرعنا (1).
وقال في باب كسب المغنية وشرائها: لا بأس بسماع التغني بالاشعار المتضمنة ذكر الجنة والنار، والتشويق إلى دار القرار، ووصف نعم الله الملك الجبار، وذكر العبادات، والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات، ونحو ذلك (2).
انتهى.
وقال في المفاتيح ما ملخصه: والذي يظهر لي – من مجموع الاخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق بينهما – اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني امية، من دخول الرجالعليهن، واستماعهم لقولهن، وتكلمهن بالاباطيل، ولعبهن بالملاهي، وبالجملة: ما اشتمل على فعل محرم دون ما سوى ذلك.
انتهى (3).
والمشهور بين المتأخرين – كما قال في الكفاية (4) – الاول، ولابد أولا من بيان أدلة حرمة الغناء، ثم بيان ما يستفاد من المجموع، ثم ملاحظة أنه هل استثني منه شي يثبت من أدلة الغناء حرمته.
فنقول: الدليل عليها هو الاجماع القطعي – بل الضرورة الدينية – والكتاب، والسنة، أما الاجماع فظاهر، وأما الكتاب فأربع آيات بضميمة الاخبار المفسرة لها: الاولى: قوله سبحانه: (فا جتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) (5).
(1) الوافي 9: 1743.
(2) الوافي 17: 221.
(3) المفاتيح 2: 21.
(4) الكفاية: 85.
(5) الحج: 22.