پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص128

عند القدماء، قال: وكلام السيد المرتضى في الدرر والغرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك (1).

ويشعر به كلام الفاضل في المنتهى أيضا (2)، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدمة الظاهرة في التخصيص شاهدا لحكمهبحرمة الغناء.

وكذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخري أصحابنا، منهم المحقق الاردبيلي (3)، حيث جعل في باب الشهادات من شرح الارشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين عليه السلام أحوط.

ومنهم صاحب الكفاية، حيث قال في كتاب التجارة: وفي عدة من الاخبار الدالة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهوا باطلا، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والاذكار المقرؤة بالاصوات الطيبة المذكرة للاخرة المهيجة للاشواق في العالم الاعلى محل تأمل.

إلى أن قال: فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها، ثم إن ثبت إجماع في غيره كان متبعا، وإلا بقى حكمه على أصل الاباحة (4).

وقال في كتاب الشهادات: واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام، إلى أن قال: وهو غير بعيد (5).

ومنهم صاحب الوافي، قال في باب ترتيل القرآن: ولعله كان نحوا

(1) الكفاية: 86، وفيه: لا يخلو عن إشكال.

، وهو في مجمع البيان 1: 16.

(2) المنتهى 2: 1012.

(3) مجمع الفائدة 12: 338.

(4) الكفاية: 86.

(5) الكفاية: 281.