مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص109
المعتبرة المرخصة للجلوس والوط على الفرش المصورة (1).
والاصل مندفع بما مر.
والروايات غير دالة، لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس وجواز العمل، مع احتمال حملها على غير ذوات الارواح، ومعارضتها بالموثق: يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل، فقال: (الاعاجم تعظمه وإنا لنمقته) (2).
ولا يشترط في صدق صورة الحيوان أو ذي الروح وجود ما يطابقها عرفا شخصا أو نوعا في الخارج، بل يكفي كونها بحيث يقال عرفا أنهاصورة الحيوان، لان معنى صورة الحيوان أو ذي الروح: الصورة المختصة به، والمراد شيوع الاختصاص وتعارفه وجريان العادة به، فلو صور صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه، ولكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة، كان محرما.
والبواقي مجوزة عند الاكثر، وهو الاقوى، للاصل، واختصاص أكثر الاخبار المتقدمة صريحا أو ظاهرا بذوات الارواح، مضافا إلى تصريح صحيح المحاسن والمروي في التحف وأخويه بحلية غيرها.
وفي الموثق: في قول الله عزوجل: (يع ملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) (3) فقال: (والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه) (4).
(1) الوسائل 5: 308 أبواب أحكام المساكن ب 4.
(2) الكافي 6: 477 / 7 وفيه: لنمتهنه، بدل: لنمقته، الوسائل 5: 308 أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 1.
(3) سباء: 12.
(4) الكافي 6: 527 / 7، المحاسن: 618 / 53، الوسائل 17: 295 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 1.