پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص102

المنع مطلقا، وهو منقول عن العماني (1).

والمنع في غير الفهود، نقله في المهذب عن أكثر المتقدمين والنهاية والخلاف والديلمي (2).

وفي غير الفهد وسباع الطير، وهو محكي عن المفيد (3).

والجواز مطلقا، وهو مذهب الحلي والفاضلين (4) وأكثر المتأخرين (5).

والجواز إلا فيما لا ينتفع به، كالسبع والذئب، حكي عن المبسوط (6).

ويظهر من التذكرة أن استثناء الهر إجماعي بين العلماء (7) وكيف كان، فالحق الجواز مطلقا، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدا به، فتشملها الاصول والعمومات.

مضافا إلى صحيحة عيص: عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال: (نعم) (8).

وصحيحة محمد والبصري: (لا بأس بثمن الهر) (9).

وقد يستدل على الجواز في الاولى أيضا بالروايات المجوزة لبيع

(1) حكاه عنه في المختلف: 340.

(2) المهذب البارع 2: 351.

(3) المقنعة: 589.

(4) الحلي في السرائر 2: 220، المحقق في الشرائع 2: 10 والنافع: 116، العلا مة في القواعد 1: 120 والتذكرة 1: 464.

(5) منهم فخر المحققين في الايضاح 1: 404 والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 10 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 19.

(6) المبسوط 2: 166.

(7) التذكرة 1: 464.

(8) الكافي 5: 226 / 4، التهذيب 6: 373 / 1085، الوسائل 17: 170 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 1.

(9) التهذيب 6: 356 / 1017، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.