پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص100

فرضنا عدم الترجيح للاخيرة – بكثرتها وصحتها وظهور دلالتها ومعاضدتها بالشهرة، بل بعموم: (أحل الله البيع) – يتساقطان، فيرجع إلى عموم حلية البيع.

وعن الثاني: بمنع كونه إعانة على الاثم، وإنما هي إذا كان مقصود البائع منه أيضا ذلك العمل، كما بينا في موضعه، وصرح به الفاضلان الاردبيلي والسبزواري (1).

وعن الثالث: بأن الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولا، لانه حقيقة النهي، أو ما ثبت وجوبه زائدا عليه أيضا – كالضرب ونحوه – وليس ما نحن فيه نهيا عن المنكر حقيقة، ولم يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضا.

وإذن، فالاقوى هو الجواز.

فإن قيل: إن من صورة العلم أن يعلم أن المشتري يشتريه لاجل ذلك وإن لم يكن البيع كذلك، ولا شك أن الشراء بهذا القصد محرم والنهي موجب لفساده المستلزم لفساد البيع.

قلنا: لما كانت دلالة النهي في المعاملات على الفساد عندنا شرعية، فيحصل التعارض بين دليله وبين تلك الروايات المصححة للبيع المستلزم لصحة الشراء، ولكون تلك الروايات أخص مطلقا تخصص بها ادلة الفساد.

ومما ذكر ظهر الحكم في مثل: بيع الحرير للرجل وبيع أواني الذهب والفضة، وكذلك صنعتها والاجر لصنعتها، لعدم ثبوت حرمة أصل صنعتها.

نعم، يحرم إعطاء الاجر لعمل الصور المجسمة، لانه بنفسه حرام.

(1) الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 51، السبزواري في كفاية الاحكام: 85.