پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص99

وهذه الروايات وإن كانت معارضة للثلاث الاولى، إلا أن لعدم الترجيح يرجع إلى التخيير أو الاصل، وهما يفيدان الجواز.

وأما الكراهة في الاخير فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدمة (1).

وإن علم أنه يعمل منه المحرم فالمشهور – كما قيل – عدم الحرمة، ويدل عليه الاصل وإطلاقات الروايات المتقدمة.

وصحيحة البزنطي: (لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس) (2).

ورواية أبي كهمش: (هو ذا نحن نبيع ثمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا) (3).

وصحيحة ابن اذينة المتقدمة في التكسب بالمسكر (4).

وصرح في المبسوط والمختلف والمسالك بالحرمة (5)، لاطلاق رواية جابر وتالييها (6).

ولكونه مساعدة وإعانة على الاثم المحرم قطعا.

وللزوم النهي عن المنكر، فإذا علمنا بعمله يجب علينا زجره عنه.

ويمكن أن يجاب عن الاول: بأنها معارضة مع الاخبار الاخيرة، فلو

(1) في ص 97.

(2) الكافي 5: 230 / 1، وفي التهذيب 7: 138 / 611، والاستبصار 3: 106 / 374: خمرا حراما، الوسائل 17: 229 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 1.

(3) الكافي 5: 232 / 12، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به 59 ح 6، وفيهما: عن أبي كهمس.

(4) راج ص: 64.

(5) المبسوط 2: 138، المختلف: 388، المسالك 1: 165.

(6) راجع ص: 96.