پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص91

المطلقات – للندور – لجرى مثله في مطلقات التملك والبيع أيضا، فيخرج منهما جميعا، فلا يكون بيعه صحيحا، إلا أن الظاهر أنه لا يكون بذلك القصد محرما فتأمل.

ومن هذا يظهر حال الابتياع للكسر، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك في كتاب الشهادات.

نعم، لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا.

وكما يحرم بيع هذه الاشياء يحرم عملها مطلقا، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى (1)، للاية (2)، والمرويين في تحف العقول والفصول المهمة (3).

ويحرم أيضا اتخاذها واقتناؤها كما صرح به في التذكرة (4)، للاية،والمرويين.

مضافا في خصوص الشطرنج إلى المروي في المستطرفات ورواية الحسين بن عمر المتقدمة في المسكر (5).

وفي الجميع إلى الرضوي: (من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا مأواه النار، وبئس المصير) (6).

والكلام في الاقتناء للمنفعة المحللة يظهر مما مر.

(1) المنتهى 2: 1011.

(2) المائدة: 90.

(3) راجع ص: 64، 65.

(4) التذكرة 1: 582.

(5) راجع ص: 66.

(6) فقه الرضا (ع): 283، مستدرك الوسائل 13: 218 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 10.