پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص83

وهل يجوز الانتفاع بها نفعا محللا بغير بيع – كتربية الزرع واقتنائها لذلك – أم لا ؟ صرح الفاضل في المنتهى والقواعد بالاول (1).

وظاهر الحلي: الثاني، قال في السرائر: وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله (2).

والاصل مع الاول، وروايتا الرضوي وتحف العقول (3) مع الثاني، إلا أن ضعفهما وعدم ثبوت انجبارهما في المورد – وإن ثبت في غيره – يمنعهما عن دفع الاصل، فالاول هو الاقوى، ولكن مع الكراهة كما فيالمنتهى (4)، للروايتين.

وأما مما يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا، وفاقا للاكثر، بل عن السيد الاجماع عليه (5)، لطهارتها وعظم الانتفاع بها، فيشملها الاصل والعمومات.

وخلافا للمفيد والنهاية والديلمي وظاهر الارشاد (6)، فمنعوا عنه، للاستخباث وعدم الانتفاع، إلا بول الابل للاستشفاء مع الضرورة إليه، للاجماع، والنصوص.

(1) المنتهى 2: 1010، القواعد 1: 120.

(2) السرائر 2: 219.

(3) مرتا في ص: 64، 65.

(4) المنتهى 2: 1010.

(5) الانتصار: 201.

(6) المفيد في المقنعة: 587، النهاية: 364، الديلمي في المراسم: 170، الارشاد 1: 357.