مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص81
ومرسلة الفقيه: عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال: (لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت) الحديث (1).
فهي (2) شاذة جدا خارجة عن حيز الحجية.
مع أن الاولى معارضة بموثقة اخرى لسماعة: عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء، قال: (لا بأس بما لم تعلم أنه ميتة) (3).
والترجيح للثانية، لموافقة الاولى للعامة والثانية للكتاب.
والثانيتان ضعيفتان دلالة، لانها ليست إلا بالتقرير، وحجيته إنما هي إذا لم يكن هناك مانع عن المنع، والتقية أقوى الموانع سيما في المكاتبات.
مع أن في الثالثة إشعارا بها، حيث عدل عن الجواب إلى الاجمال.
والاخيرتان متروكتان عند أصحابنا طرا، ومخالفتان لاجماعهم.
وتستثنى من الميتة أجزاؤها العشرة التي لا تحلها الحياة، فيحل الانتفاع بها كما يأتي في كتاب المطاعم، ومر في بحث الطهارة أيضا.
وكذا يستثنى منها بيعها ممن يستحل الميتة إذا اختلطت بالذكي ولم يميز، لصحيحتي الحلبي: أحدهما: (إذا اختلط الذكي والميتة باعة ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه) (4).
(1) الفقيه 1: 9 / 15، الوسائل 3: 463 أبواب النجاسات ب 34 ح 5.
(2) خبر لقوله: وبعض الروايات الدالة.
(3) التهذيب 9: 78 / 331، الاستبصار 4: 90 / 342، الوسائل 24: 185 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 5.
الغراء ككتاب: شي يتخذ من أطراف الجلود يلصق به – مجمع البحرين 1: 315.
(4) الكافي 6: 260 / 2، التهذيب 9: 48 / 199، الوسائل 24: 187 أبواب الاطعمة المحرمة ب 36 ح 1 بتفاوت يسير.