مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص80
(أما علمت أنه يصيب اليد والثوب، وهو حرام) (1).
وبعض الروايات الدال بظاهرها على جواز بيع ما يتخذ من جلودها للسيوف وشرائها.
كموثقة سماعة: عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخص فيه، وقال: (إن لم تمسه فهو أفضل) (2).
ومكاتبة الصيقل: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمير الميتة فيصيب ثيابي أفاصلي فيها ؟ فكتب إلي: (اتخذ ثوبا لصلاتك) (3).
واخرى: إنا قوم نعمل السيوف، ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا من جلود الميتة البغال والحمير الاهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه السلام: (اجعلوا ثوبا للصلاة) (4).
أو على جواز الانتفاع بها بجعل الماء ومثله فيها.
كرواية الحسين بن زرارة: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبنأو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال: (نعم) وقال: (ويدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه) (5).
(1) الكافي 6: 255 / 3، الوسائل 24: 178 أبواب الاطعمة المحرمة ب 32 ح 1، بتفاوت.
(2) التهذيب 9: 78 / 333، الاستبصار 4: 90 / 344، الوسائل 24: 186 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 8.
(3) الكافي 3: 407 / 16، التهذيب 2: 358 / 1483، الوسائل 3: 489 أبواب النجاسات ب 49 ح 1.
(4) التهذيب 6: 376 / 110، الوسائل 17: 173 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 4.
(5) التهذيب 9: 78 / 332، الاستبصار 4: 90 / 343، الوسائل 24: 186 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 7.