پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص22

الفصل الثاني فيما يكره ارتكابه وهي أيضا امور:

منها: عيب ما يشتري وحمد ما يبيع وإن كان صادقا.

لاطلاق مرفوعة ابن عيسى: (أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولم يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف) (1).

ورواية السكوني: (من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى) (2)، وهي وإن تضمنت للامر والنهي إلا أن الاجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعين حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب.

ومنها: الحلف بالبيع والشراء – بل مطلقا – وإن صدق فيه،

لما مر، ولانه يذهب بالبركة، كما نطقت به المستفيضة (3).

وروى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (ويل لتجار امتي من لا والله بلى والله) (4).

(1) الكافي 5: 153 / 18، الوسائل 17: 384 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 3.

(2) الكافي 5: 150 / 2، الفقيه 3: 120 / 515، التهذيب 7: 6 / 18، المقنعة: 91، الوسائل 17: 383 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 2.

وهو في الخصال 1:285 / 38.

(3) الوسائل 17: 419 أبواب آداب التجارة ب 25.

(4) الفقيه 3: 97 / 371، الوسائل 17: 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 5.