مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص11
مطلق الكسب، وبعضها في عنوان نوع خاص منه، مع اشتراكهما في الاختصاص أو العموم.
وقد ترى منهم من خلط بين أقسام الكسب وبين آدابه، فجعل بعض ما يحرم ارتكابه أو يكره في مطلق الكسب أو نوع منه من أنوع الكسب المحرم أو المكروه أو بالعكس، إلى غير ذلك من الوجوه الظاهرة للمتتبع.
والاولى أن يعنون لمطلق الكسب كتابا، ولكل من عقود المعاوضات كتابا على حدة، ويذكر ما يرد على المطلق من الاداب والاقسام في كتابه، وما يرد على نوع خاص منه في كتابه الخاص، ونحن نعنون كذلك، إلا أنا نذكر آداب مطلق الكسب والبيع في عنوان واحد اتباعا للاكثر وحفظا عن التشتت، ونذكرها مع ما يجري مجراها في مقاصد: