پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص342

(ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟) فقيل له: لا تبلغ ذلك أموالنا، فقال: (أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن اضحيته، ويأمره أن يطوف عنه اسبوعا بالبيت، ويذبح عنه ؟ ! فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهياء للمسجد، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس) (1).

والظاهر أن المراد بالثياب التي أمر بلبسها إنما هي ثياب الزينة، كما ورد به في الخروج إلى يوم العيد والجمعة.

ولا يضر إرسال الرواية، لما في أدلة السنن من المسامحة.

وقد ورد طريق آخر أيضا في الروايات المستفيضة الصحيحة، من بعث الهدي من أي افق كان، والمواعدة مع المبعوث معه لاشعاره أو تقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله (2).

ولكن لعدم تيسر العمل به في أكثر الافاق من بعث الهدي، وعدم دليل على الاكتفاء ببعث ثمنه، سيما مع الاتيان بالاشعار والتقليد، تركنا ذكره هنا.

المسألة الثالثة والعشرون: – وهي الاخيرة من مسائل الكتاب – في نبذ من

آداب الخروج من البيت والمسافرة.

تستحب لمن أراد السفر مطلقا امور: منها: أن يعلم إخوانه بذلك.

(1) الفقيه 2: 306 / 1518، الوسائل 13: 192 من أبواب الاحصار والصد ب 9 ح 6.

(2) الوسائل 13: 190 أبواب الاحصار والصد ب 9.