مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص258
أو أمذى فعليه دم) (1).
والحلبي: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: (يهريق دم شاة) (2).
ومحمد: عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: (إن حملها أو مسها بشي من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو لم يمن فليس عليه شي) (3).
وحسنة مسمع، وفيها: (ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة) (4).
فإن حصل مع ذلك الانزال فعليه مع الشاة البدنة، الاولى: للمس بشهوة، والثانية: للامناء، للتقريب الذي مر في المسألة السابقة.
وإن مسها أو حملها بلا شهوة فلا شي عليه وإن أنزل، لصحيحتي ابن عمار ومحمد المتقدمتين.
ولا يرد: أنهما أعمان مطلقا من الاصل المذكور، حيث إن الشي أعم من الكفارة.
لان التقابل مع ما فيه الكفارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي الكفارة، فإن التفصيل قاطع للشركة.
(1) الكافي 4: 375 / 1، الوسائل 13: 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 وفيه: وإن حملها.
وهو محرم.
(2) الكافي 4: 375 / 2، الوسائل 13: 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1.
(3) الفقيه 2: 214 / 972، التهذيب 5: 326 / 1119، الوسائل 13: 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6، بتفاوت.
(4) الكافي 4: 376 / 4، التهذيب 5: 326 / 1121، الاستبصار 2: 191 / 641، الوسائل 13: 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.