پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص256

إلا أن ها هنا كلاما آخر، وهو: عدم معلومية صدق الامناء حينئذ، لانه إخارج المني، وما نحن فيه وإن كان خروجا ولكن لا يعلم كونه إخراجا، إذ ليس التقبيل بغير شهوة سببا عاديا له.

والحاصل: أنه بالنسبة إلى خروج المني كنسبة النوم إلى الاحتلام، فلا يكون هذا الفرد داخلا في الاصل المذكور رأسا لا أن يكون مستثنى من الاصل، فإن الامناء إنما يكون مع طلبه، كما تشعر به صحيحة الحلبي، وفيها: قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال: (ليس عليه شي، إلا أن يكون طلب ذلك) (1).

ولولا ذلك لكنا نقول بوجوب البدنة والشاة معا، الاولى للامناء، والثانية للتقبيل، لادلة كل منهما، ونفي الحسنة للبدنة لاجل التفصيل إنما ينفيها من حيث التقبيل لا من حيث الامناء.

وإنما لم نقل بالبدنتين في صورة التقبيل بالشهوة والامناء بمثل ذلك الدليل لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الاسباب مع اتحاد المسبب نوعا.

ولا نبالي بعدم معلومية شريك في ذلك القول، لجواز أن يكون مراد القوم – كلا أو بعضا – بيان كفارة كل فعل بخصوصه، فيجتمع مع الاجتماع، مع أن المقام – لتشتت الاقوال – مما لا يعلم فيه إجماع بسيط أو مركب.

لا يقال: إنه وإن لم تثبت البدنة حينئذ بالاصل المذكور – لما ذكرت -ولكن يمكن إثباتها بإطلاق صحيحة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة.

لانا نقول: بأنهما أعمان مطلقا من الحسنة، لتقييدها بغير الشهوة، فيجب التخصيص بها.

(1) التهذيب 5: 326 / 1118، الوسائل 13: 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 5.