پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص254

ولا موثقة إسحاق: في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: (ليس عليه شي) (1).

لاعميتهما مطلقا منها، من حيث شمول الشي المنفي للجزور والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع الكفارة، وشمول النظر في الاولى لما كان بالشهوة وغيرها.

ولولا الحسنة لكانتا معارضتين للاصل المذكور بالعموم من وجه، اللا زم فيه الرجوع إلى أصل البرأة، كما هو مذهب المفيد والسيد (2).

وإنما قيدنا بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لانه المتبادر من إمناء الشخص، وأما ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله، ولا يقال: إنه فعله حتى يصدق أنه أمنى، وفعله أعم من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذي يوجده ولو كان سببا عاديا.

المسألة التاسعة: من قبل امرأته محرما: فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة.

للاصل المذكور.

مضافا إلى عموم صحيحة الحلبي: عن المحرم يضع يده – إلى أن قال: – قلت: فإن قبل ؟ قال: (هذا أشد، ينحر بدنة) (3).

ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال:

(1) التهذيب 5: 327 / 1122، الاستبصار 2: 192 / 643، الوسائل 13: 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

(2) المفيد في المقنعة: 433، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 70.

(3) الكافي 4: 375 / 2، الوسائل 13: 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1.