مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص249
هذا، مع أن المنطوق مركب من حكمين: فساد الحج – أي الطواف – والكفارة، ويكفي في صدق المفهوم انتفاء أحدهما.
ومنه يظهر ضعف ما نفي عنه البعد في الذخيرة (1) من سقوط الكفارة بعد مجاوزة ثلاثة أشواط، لذلك المفهوم.
ومن الاصحاب من خص الحكم الثاني بما إذا كان بعد الخمسة (2).
ولعله لزعمه ضعف الرواية الاولى.
وهو عندنا غير موجه.
أو لعدم ثبوت الاجماع المركب عنده، فيرجع فيما دون الخمسة إلى الاطلاقات.
وهو كان حسنا لو لم يثبت الاجماع المركب.
وأما منع الاطلاق بتبادر قبل الشروع في طواف النساء من الاطلاقات فموهون غايته، إذ المتبادر من: (قبل الطواف) قبل الفراغ عنه.
المسألة السادسة: لو جامع المحل الموسر عالما عامدا أمته المحرمةبإذنه لزمته بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها.
ومع الاعسار: شاة أو صام.
ومع انتفاء العمد أو العلم أو الاذن لا شي.
بلا خلاف معتنى به في جميع هذه الاحكام.
لموثقة إسحاق بن عمار (3)، المصرحة بهذه الاحكام منطوقا ومفهوما.
(1) الذخيرة: 620.
(2) كما في الشرائع 1: 294، المنتهى 2: 840.
(3) الكافي 4: 374 / 6، التهذيب 5: 320 / 1102، الاستبصار 2: 190 / 639، الوسائل 13: 120 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 2.