مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص248
وأما الحكم الثاني فتدل عليه رواية أبي بصير: في رجل نسي طواف النساء، قال: (إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف) (1).
فإن الرخصة في المقاربة توجب انتفاء الكفارة بالاجماع المركب.
وقيل: لانه لا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه (2).
ووهنه بين من لزوم الكفارة على التظليل ونحوه مع الضرورة.
وتدل عليه أيضا فيما إذا طاف خمسة أشواط رواية حمران – بل صحيحته -: عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسةأشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض، ثم غشى جاريته، قال: (يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف) (3)، إلى آخر ما مر.
فإن ذكر البدنة في ثلاثة أشواط دون الخمسة يدل على انتفائها فيها.
ولا ينافي ذلك ما مر من انتفاء الكفارة فيما زاد على النصف مطلقا، لان التقييد بالخمسة إنما وقع في كلام الراوي.
وقد يستدل أيضا بمفهوم الشرط في ذيل هذه الرواية.
وهو ضعيف غايته، لان مفهومه: أنه إن لم يطف ثلاثة أشواط، والمتبادر منه عدم بلوغ الثلاثة، لا التجاوز عنه، فإنه معه يصدق طواف الثلاثة.
(1) الفقيه 2: 246 / 1178، الوسائل 13: 409 أبواب الطواف ب 58 ح 10.
(2) الرياض 1: 469.
(3) الكافي 4: 379 / 6، الفقيه 2: 245 / 1177، التهذيب 5: 323 / 1110،الوسائل 13: 126 أبواب كفارات الاستمتاع ب 11 ح 1، بتفاوت يسير.