مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص245
قابل) (1).
وقريبة منها الاخرى (2).
وفي الحكم الثاني إلى صحيحة ابن عمار: وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: (عليه ح جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شي) (3).
ونحوها إلى قوله: (سمينة) صحيحة زرارة (4).
ورواية أحمد: عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء، قال: (عليه بدنة، وهي تجزئ عنهما) (5).
ورواية سلمة: عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: (ليس عليه شي)، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا، فقال له: (عليك بدنة)، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك، إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عما سألت، فقال له: (عليك بدنة)، فقال: (إن ذلك كان بلغه، فهل بلغك ؟) قلت: لا، قال: (ليس عليك شي) (6).
(1) الكافي 4: 379 / 5 بتفاوتب 3 ح 10.
(2) التهذيب 5: 319 / 1099، الوسائل 13: 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1.
(3) الكافي 4: 378 / 3، التهذيب 5: 323 / 1109، الوسائل 13: 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1.
(4) التهذيب 5: 485 / 1732، الوسائل 13: 124 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 3.
(5) التهذيب 5: 489 / 1748، الوسائل 13: 124 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 4.
(6) الكافي 4: 378 / 1، التهذيب 5: 322 / 1108، الوسائل 13: 123 أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 2، بتفاوت يسير.