پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص242

صحيحة ابن عمار المذكورة في الفرع الثاني (1) بقوله: (فعليها مثل ما عليه).

وإن كانت مكرهة فلا شك في وجوب الاتمام عليها.

ولا كفارة عليها إجماعا نصا وفتوى، وعلى الرجل الكفارتان كذلك، وقد مر في الاخبار التصريح به.

ولا حج من قابل أيضا بالاجماع.

ويدل عليه بعض الاخبار.

وأما [ ما ] (2) في صحيحة ابن عمار المذكورة: (وعليهما الحج من قابل) فهو مخالف للاجماع، غير معمول به عند الاصحاب، فيجب طرحه.

وأما الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة والاكراه، لاطلاق الاخبار بلا معارض.

وتوهم معارضة مفهوم قوله في صحيحة زرارة: (وإن كانا عالمين فرق بينهما) (3) – حيث إن حكم المكره حكم غير العالم – خطاء، لان حكم المنطوق التفريق والكفارة عليهما والحج من قابل كذلك، فمقتضى المفهومانتفاء الجميع لا كل واحد، وهو كذلك.

ومنه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا (4)، بل ولا منطوق ذيلها، حيث قال: (فليس عليها شي)، لان التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها.

وتوهم انصراف المطلقات إلى غير المكرهة – سيما في المقام – غير

(1) في ص 223.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.

(3) المتقدمة في ص: 1139.

(4) المتقدمة في ص: 1140.