مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص221
فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم، ويذبح الفداءإن شاء بمنزله بمكة، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة) الحديث (1).
وصحيحة منصور: عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال: (بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل) (2).
وابن عمار: كفارة العمرة أين تكون ؟ قال: (بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي) (3).
والاخرى: (يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه) (4).
ومرسلة أحمد: (من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد، فإن الله عزوجل يقول: (هديا بالغ الكعبة) (5).
وموثقة إسحاق: الرجل يخرج من حجته شيئا يلزم منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال: (نعم) (6).
وقريبة منها الاخرى (7) والثالثة (8)، إلا أن في الاخيرة: (يخرج من
(1) لم نعثر على هكذا نص لحريز.
نعم وجدناه مرويا عن محمد بن الفضيل، انظر الفقيه 2: 233 / 1117.
(2) التهذيب 5: 374 / 1303، الاستبصار 2: 212 / 725، الوسائل 13: 96 أبواب كفارات الصيد ب 50 ح 4.
(3) الكافي 4: 539 / 5، الوسائل 14: 89 أبواب الذبح ب 4 ح 4.
(4) الكافي 4: 384 / 1، التهذيب 5: 373 / 1301، الاستبصار 2: 212 / 724، الوسائل 13: 98 أبواب كفارات الصيد ب 51 ح 1.
(5) الكافي 4: 384 / 2، التهذيب 5: 374 / 1304، الاستبصار 2: 212 / 726، الوسائل 13: 96 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 3.
(6 و 7) الكافي 4: 488 / 4، الوسائل 14: 90 أبواب الذبح ب 5 ح 1.
(8) التهذيب 5: 481 / 1712، الوسائل 13: 97 أبواب كفارات الصيد ب 50 ح 1.