مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص217
إلى غير ذلك من الاخبار التي لا تحصى كثرة.
ويدل عليه أيضا إطلاق الكفارة عليه في الاخبار الكثيرة.
خلافا للمحقق في الشرائع والنافع والفاضل في الارشاد والقواعد وغيرهما في المملوك، فجعلوا الفداء لصاحبه (1).
ولا دليل عليه أصلا، إذ ليس إلا أدلة ضمان التلف، وشي منها لا ينطبق على قاعدة الفداء، ولذا اوردت عليه إشكالات عديدة، حتى أنهاها في المسالك إلى إثني عشر (2)، والمتأمل يجدها أكثر.
وأما على المختار فلا إشكال أصلا.
المسألة السادسة عشرة: الفداء إن لم يكن حيوانا [ يتصدق به ] (3).
وإن كان حيوانا يذبحه أولا بنية الكفارة، ثم يتصدق به.
كما نطقت به الاخبار: منها: صحيحة زرارة المتقدمة المتضمنة لقوله: (دم يهريقه).
وصحيحة ابن سنان الناطقة بأن: (من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر بمنى، وإن كان معتمرا نحر بمكة) (4).
وفي صحيحة علي – في الفداء الحرمي -: (بعير ينحره في
(1) الشرائع 1: 293، النافع: 105، الارشاد 1: 321، القواعد 1: 98، وانظر تبصرة المتعلمين: 65.
(2) المسالك 1: 143.
(3) بدل ما بين المعقوفين في (ق) و (ح): فتصدقه، والاولى ما أثبتناه.
(4) الكافي 4: 384 / 3، التهذيب 5: 373 / 1299، الاستبصار 2: 211 / 722، الوسائل 13: 95 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 1، بتفاوت.