پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص206

والاخرى: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم، قال: (إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة) إلى أن قال: (فإنقتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم) الحديث (1).

وصحيحة الحلبي: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (2).

ورواية أبي بصير: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، فقال: (عليه شاة)، قلت: فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال: (عليه شاة وقيمة الحمامة)، قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال: (عليه ثمنها، ليس عليه غيره) (3).

والاخرى: في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم، فقال: (عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم) (4).

وصحيحة ابن عمار: (إن أصبت الصيد وأنت محرم في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء

(1) الفقيه 2: 233 / 1117، الوسائل 13: 28 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 1 وفيه صدر الحديث.

(2) الكافي 4: 395 / 1، التهذيب 5: 370 / 1289، الوسائل 13: 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3.

(3) التهذيب 5: 347 / 1203، الوسائل 13: 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 2 وأورد ذيلها في ص 28 ب 10 ح 9.

(4) الفقيه 2: 171 / 751، الوسائل 13: 30 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 5.