مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص204
المنتهى (1)، للاصل.
وهل يضمن مالك الدابة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة ؟ قيل: لا، لانتفاء اليد، وتبادر الراكب من الروايتين (2).
وقد يقال: نعم، لظاهر إطلاق لفظ الروايات.
وهو الاظهر.
المسألة العاشرة: لو دل محرم على صيد في حل أو حرم محلا أو محرما فقد ضمنه إجماعا، كما عن الخلاف والغنية (3).
لصحيحتي [ الحلبي ] (4) ومنصور (5)، المتقدمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الاحرام، واحتمال إرادة كون الفداء في الاول على المستحل دون الدال خلاف ما يفهم من متن الحديث.
ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة.
أما الحديث الاول فلقوله: (فيستحل من أجلك).
وأما الثاني فظاهر.
مع أنه لولا اختصاص الاول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني.
والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول.
(1) المنتهى 2: 831.
(2) في المدارك 8: 372.
(3) الخلاف 2: 405، الغنية (الجوامع الفقهية): 576.
(4) في النسخ: ابن عمار، والصحيح ما أثبتناه.
انظر الكافي 4: 381 / 1، الوسائل 13: 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1.
(5) الكافي 4: 381 / 2، التهذيب 5: 315 / 1086، الوسائل 12: 416 أبوابتروك الاحرام ب 1 ح 3.