مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص201
دالة، بل آمرة بإخراجه عنه، وهو لا يدل على الزوال، مع أن الامر فيه أيضا ليس دالا على الوجوب، لوروده بالجملة الخبرية.
فإذن فعدم الزوال – كما حكي عن الاسكافي والشيخ (1)، وقواه جماعة من المتأخرين (2) – أقوى.
نعم، يجب عليه إرساله إذا دخل الحرم.
لرواية أبي سعيد، وغيرها (3).
ولو لم يرسله حينئذ حتى مات فعليه الفداء إجماعا.
لحسنة بكير بن أعين (4).
ولو كان له صيدا ولم يكن معه – بل كان نائيا عنه – لم يزل ملكه عنه، بلا خلاف، كما صرح به جماعة (5).
وتدل عليه صحيحتا جميل (6) ومحمد (7).
وكما لا يزول ملكه عنه مطلقا قطعا (8)، فهل يجوز له إدخاله في ملكه ابتداء ببيع أو هبة أو إرث أو وقف أو غيرها، أم لا ؟ ولو أدخله فهل ينتقل إليه، أم لا ؟
(1) الشيخ في التهذيب 5: 362، حكاه عن الاسكافي في المدارك 8: 363.
(2) كصاحبي المدارك 8: 363، والحدائق 15: 171.
(3) الوسائل 13: 73 أبواب كفارات الصيد ب 34.
(4) الكافي 4: 234 / 11، التهذيب 5: 362 / 1259، الوسائل 13: 75 أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 3.
(5) منهم صاحب المدارك 8: 364، الذخيرة: 612، الرياض 1: 458.
(6) الكافي 4: 382 / 9، التهذيب 5: 362 / 1260، الوسائل 13: 73 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 1.
(7) الفقيه 2: 167 / 731، الوسائل 13: 74 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 4.
(8) ليست في (ق) و (س).