مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص198
ونحوه الثالث، إلا أنه قال: وضمن قيمة ما أكل (1).
ويمكن أن يكون هذا الحكم مختصا عندهم بالشراء والاكل، أو القتل والاكل، للنص المخصوص فيهما بزعمهم.
وأن يكون مراد الاول من الفداء هو، الشاة التي ذكرها أولا، فإنه ذكر في هذا الباب الفداء، وأراد به القيمة والجزاء كثيرا، وتخصيص هذه المسألة بالذكر ثانيا لبيان تعلق الفداء بكل واحد من المشتركين.
ومراد الثاني من الضمان: ضمان ما في الاكل الذي سيذكره بعده، وتخصيصه بالذكر أولا لدفع احتمال تداخل الاكل والقتل في الفداء.
وكذا الثالث وإن كان بعيدا فيه.
وبالجملة: لو لم نقل بظهور كلماتهم فيما قلنا، فلا أقل من الاحتمال المانع عن دعوى الاجماع على خلافه.
وعلى هذا، فالاقوى وجوب دم شاة في أكل لحم الصيد مطلقا، فإن أكل مع القتل تكون فيه الكفارة المقررة للقتل والشاة للاكل، إذ الظاهر عدمالتداخل، كما لعله يأتي بيانه.
المسألة الخامسة: لو رمى صيدا فلم يصبه، أو شك في الاصابة وعدمه، أو أصابه ولم يؤثر فيه، أو شك في التأثير وعدمه، فلا شي عليه، بالاجماع في الاول، وبلا خلاف إلا من القاضي – كما قيل – في الثاني (2)، وبلا خلاف مطلقا كما قيل (3)، بل بالاجماع المحكي عن جماعة في
(1) الارشاد 1: 320.
(2) انظر الرياض 1: 456، وهو في المهذب 1: 228.
(3) الرياض 1: 456.