مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص197
القيمة أو الفداء الذي عينه الشارع من باب تخصيص العام بالخاص.
وبنفي البعد عنه صرح في الذخيرة، قال: ولا يبعد أن يقال: الاكل يقتضي ثبوت شاة وينضم إلى فدية القتل إن اجتمع الاكل معه.
ثم نقل الاخبار الدالة عليه فقال: هذا مقتضى النظر، لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الاصحاب (1).
انتهى.
أقول: قد أطلق جماعة من الاصحاب – منهم: الحلي في السرائر والمحقق في الشرائع والفاضل في الارشاد (2)، وغيرهم (3) – بثبوت الشاة في أكل ما لا ينبغي أكله، فلعلهم أرادوا ذلك، بل هو ظاهر فيه.
وتقييد بعض الشارحين (4) للاخيرين بقولهم: مما لا تقدير (5) فيه- بناء على اختيارهم الفداء أو القيمة في أكل الصيد – لا يوجب كلامهم أيضا.
نعم، ذكر الاول – بعد ما ذكر مسائل كثيرة -: ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كل منهم الفداء (6).
وقال الثاني – قبل ما ذكر بمسائل كثيرة -: قتل الصيد موجب لفديته، فإن أكله لزمه فداء آخر، وقيل: يفدي ما قتل ويضمن ما أكل، وهو الوجه (7).
(1) الذخيرة: 611.
(2) السرائر 1: 554، الشرائع 1: 298، الارشاد 1: 324.
(3) كصاحب الحدائق 15: 265.
(4) في (ق): المتأخرين.
(5) انظر المسالك 1: 146، والذخيرة: 624.
(6) السرائر 1: 560.
(7) الشرائع 1: 288.